بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
وبــعـــــــد،
أولاً: لا بد أن نتذكر بأننا لن نغار لله ولرسوله ولدينه كما غار رسول الله –صلى الله عليه وسلم, ومن ادعى ذلك فقد كفر.
والرسول –صلى الله عليه وسلم- سب في حياته واعتدي عليه بل وضعوا له السم في الشاة التي أهدتها له زينب بنت الحارث ومات –صلى الله عليه وسلم- وهو يقول: (ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر وهذا أوان انقطاع أبهري من الدنيا من ذلك السم) يعني: موتي, ولهذا قال الزهري: " إن النبي –صلى الله عليه وسلم- مات بقتل اليهود له -لعنة الله عليهم- ولعنة الله على النصارى".
ومع ذلك فالرسول –صلى الله عليه وسلم- توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في المدينة في ثلاثين صاع من شعير والحديث عند البخاري.
قال ابن حجر: "أجمعوا على أنه يجوز للمسلم أن يرهن سلاحه عند الكافر ولا اعتبار لعقيدته". هذا والرهن أبلغ من البيع, هذا مع أن الرسول باع واشترى معهم.
وثانياً: لا بد أن نتذكر بأننا لن نبغضهم كما أبغضهم الله تعالى, ومع ذلك أباح للمسلم أن يتزوج كتابية محصنة, وأباح طعامهم.
قال جماهير العلماء من الأصوليين وغيرهم: إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقد ثبت أن اليهود سبّوا الله وتنقصوه
بل الصحيح أن الإشراك بالله هو تنقص وسب له واستهزاء، ومع ذلك لم يأمر الله بالمقاطعة التجارية للمشركين أو غيرهم.
وقد ثبت أن اليهود قتلوا أنبياءهم كما أخبر سبحانه، ولم يأمر الله من آمن منهم بمقاطعة من فعلوا ذلك.
ولم يفعل ذلك موسى عليه السلام حين سبوه وآذوه، ولم يأمر أتباعه بذلك، لا انتصارًا لنفسه ولا انتصارًا لمن قتلوا من الأنبياء قبله.
ولم يقاطع موسى عليه السلام فرعون مع أنه ادعى الألوهية وطلب موسى ليقتله، والأعجب أن موسى عليه الصلاة والسلام تربى في بيت فرعون يأكل من طعامه، ويلبس من كسائه، وهو على تلك الحال من الكفر والضلال.
وبالجملة فإنه مع ثبوت الإيذاء والقتل والقتال والمعاداة من غير الأنبياء لهم إلا أنه لم يأمر أحدًا منهم بمقاطعة من عاداه تجاريًا.
إذاً فالأصل في البيع والشراء أنه جائز معهم بالنص والإجماع
والذي ينقله عن هذا الأصل هو مصلحة راجحة أو مصلحة خالصة
وتقدير هذه المصلحة يرجع لولي الأمر فإذا أمر ولي الأمر بالمقاطعة سمعنا وأطعنا, ليس لأن البيع معهم حرام , ولكن سمعاً وطاعة لولاة أمرنا. فيكون البيع والشراء ليس ممنوعاً لذاته وإنما هو ممنوعاً لغيره وهي المصلحة التي يراها السلطان.
وعلى هذا فدعوة الناس للمقاطعة في رسائل الجوال وفي الشبكة العنكبوتية وغيرهلا يجوز لأن هذا من شأن السلطان
وهذا يسمى عند الفقهاء افتيات: وهو دعوة الرعية شيئاً لم يأمرهم به الراعي
وهو نوع من أنواع الخروج على السلطان
لذلك جاء في حديث ثمامة بن أثال عندما امتنع أن يعطي قريشاً شيئاً من الحنطة قال: " إلا أن يأذن لي رسول الله". [ثم لم يأذن له رسول الله بمقاطعتهم, فرجع عن ذلك]. والشاهد: أنه ردها إلى رسول الله؛ لأنه ولي أمر المسلمين في ذلك الزمان. وقد قال –صلى الله عليه وسلم- : (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد).
إذاً فدعوة الناس للمقاطعة هي التي يقع عليها المحذور, أما إن كان واحد من الناس يريد المقاطعة بنفسه دون أن يأمر غيره فهذا لا نحجر عليه وهو حر فيما يبيع ويبتاع مادام يشتري حلالاً. إنما التحجير فيما لو اشترى حراماً أو باع ربوياً ونحو ذلك.
وهاهنا تنبيه!!
وهو أن كثيراً من الناس أدخلوا المقاطعة في باب الولاء والبراء وهي ليست من ذلك بشيء, فنحن نبيع ونبتاع معهم مع أننا نبغضهم ونكرههم وذلك كما فعل نبينا محمد–صلى الله عليه وسلم- فباع واشترى معهم مع أنهم سبوه وقتلوه –كما سبق- وشتموه وسبوا أصحابه –رضوان الله عليهم- بل لقد شتموا الله تعالى قبل ذلك. قال -عز وجل- في الحديث القدسي: (كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فيقول: لن يعيدني كما بدأني, وأما شتمه إياي فادعى لي الولد). والحديث عند البخاري.(وقالت اليهود عزير ابن الله)
فهذا دين الله ولا يجوز أن يدعى الناس إلى غير دين الله على غير طريقة النبي –صلى الله عليه وسلم- قال تعالى: ( من يطع الرسول فقد أطاع الله).
قال تعالى: (ولينصرن الله من ينصره). أقسم ربنا على نصر من ينصر دين الله وحقه وهو الصادق وإن لم يقسم (ومن أوفى بعهده من الله).
فمن يرد النصر ينصر حق الله عز وجل وهو توحيده. والله ليس في حاجة لنصرة العبد. وإنما إعزاز الله بتوحيده وإظهار شريعته؛لأن الله لا ينصر إلا من يوحده حق توحيده, ويثق به ويتوكل عليه. قال تعالى : (إن تنصروا الله ينصركم). وقال: (أليس الله بكاف عبده).
فالنصرة ليست بالمال ولا بكثرة المسلمين (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين).
وليست النصرة أيضاً بالمقاطعة. قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ) فمهما جمعوا من المال وأنفقوا سيكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
وأخيراً: فلنتق الله ولنتكلم من منطلق الشرع لا من عواطفنا وما تراه عقولنا.
ولا نعين على نشر مثل هذا, فإن القرآن يرفع في آخر الزمان حتى لا يبقى في الصدور منه آية ولا في السطور منه آية, وهذا إنما يكون إذا استغنى الناس عنه بعقولهم وآرائهم وعواطفهم مع أنهم يقرأونه إلا أنهم لا يفقهون معناه.
فتاوى بعض العلماء في تبيين حكم المقاطعة
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (21776) وتاريخ 25/12/1421هـ
السؤال: يتردد الآن دعوات لمقاطعة المنتجات الإمريكية مثل بيتزا هت وماكدونالدز... الخ فهل نجيب لهذه الدعوات؟ وهل معاملات البيع والشراء مع الكفار في دار الحرب جائزة؟ أم أنها جائزة مع المعاهدين والذميين والمستأمنين في بلادنا فقط؟
الجواب: يجوز شراء البضائع المباحة أياً كان مصدرها ما لم يأمر ولي الأمر بمقاطعة شيء منها لمصلحة الإسلام والمسلمين؛ لأن الأصل في البيع والشراء الحل, كما قال تعالى: (وأحل الله البيع). والنبي –صلى الله عليه وسلم- اشترى من اليهود.
عضو عضو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
فتوى فضيلة الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله-.
السؤال: فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في نشر فكرة مقاطعة البضائع والمواد الاستهلاكية والمنتجات الأمريكية الصنع للمساهمة في زيادة تدهور اقتصادها لما لها من نشاطات ومواقف شيطانية ضد المسلمين؟
الجواب: اشتر ما أحل الله لك, واترك ما حرم الله عليك.
(نقلاً من شريط لقاء الباب المفتوح رقم{64}).
فتوى فضيلة الشيخ العلامة: صالح بن فوزان الفوزان –رحمه الله-.
السؤال:فضيلة الشيخ –وفقكم الله- يكتب في الصحف هذه الأيام الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية وعدم شرائها وعدم بيعها, ومن ذلك ما كتب هذا اليوم في إحدى الصحف من أن علماء المسلمين يدعون إلى المقاطعة وأن هذا العمل فرض عين على كل مسلم وأن الشراء لواحدة من هذه البضائع حرام وأن فاعلها فاعل لكبيرة ومعين لهؤلاء ولليهود على قتال المسلمين فأرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة للحاجة إليها وهل يثاب الشخص على هذا الفعل؟
الجواب: أولاً: أطلب صورة أو قصاصة من هذه الجريدة, ومن هذا الكلام الذي ذكره السائل.
ثانياً: هذا غير صحيح. العلماء ما أفتوا بتحريم الشراء من السلع الأمريكية, والسلع الأمريكية ما زالت تورد وتباع في أسواق المسلمين, ولا هو ضار أمريكا إذا لم تشتر من سلعها, لا تقاطع السلع الأمريكية إلا إذا أصدر ولي الأمر منعاً ومقاطعة لدولة من الدول فيجب المقاطعة أما مجرد الأفراد أنهم يسوون هذا ويفتون بالتحريم فهذا تحريم ما أحل اللهلا يجوز.
(نقلاً من شريط فتاوى العلماء في التفجيرات والاغتيالات والمظهارات والمقاطعة)
جزى الله خيراً قائلها وكاتبها والمعين على نشرها
سئل معالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان ـ حفظه الله ورعاه ـ ما نصّه :
إذا علمنا أن ولي الأمر لم يأمرنا بقاطعة المنتجات الدنماركية ولم ينهنا عن ذلك فهل لي شخصيا أن أقاطعهم لعلمي أنهم يتضررون من ذلك المقاطعة نصرة لنبينا صلى الله عليه وسلم ؟
فأجاب حفظه الله:
هذه المسألة فيها تفصيل :
أولا إذا أمر ولي الأمر بمقاطعة دولة من الدول وجب على الجميع أن يقاطعوها لأن هذا من مصلحتهم ومن مضرة العدو وطاعة لولي الأمر .
أما إذا لم يأمر ولي الأمر بالمقاطعة فالإنسان بالخيار إن شاء أن يقاطع هو بنفسه وإن شاء ألا يقاطع , هو بالخيار في هذا الأمر.
السائل ( مستفسرا عن كلام الشيخ ) : إذا قاطع تعبد يا شيخ ؟
الشيخ : ما أدري إن كان تعبد ما أدري ، من المباح مباح هذا يكون من المباح ، أما إذا أمر به ولي الأمر يكون من التعبد لأن طاعة ولي الأمر أمر الله بها نعم.
من محاضرة أصول تلقي العلم وضوابطه التي ألقاها الشيخ يوم الخميس 11/محرم/1427 الدقيقة 56:53
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=4970http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=5437http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=2021بالنهايه لاأحد يجي ويقول انا حر بفلوسي واسوي اللي ابي صح عليك ماقلت شي بس مو انك تدعوا للمقاطعه! انت حر بمالك صح.... بس مو حر بمال غيرك بمسألة المقاطعه..
واعتقد ان الكل او الاغلبيه يعرف بالمقاطعه وقراء عنها فلذلك كل شخص تقريبا عنده خبر فإذا بتقاطع خير وبركه واذا ماقاطعت ماعليك اثم ..